السيد عبد الأعلى السبزواري

330

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 6 ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط [ 1 ] ، فلو جنّ أو أغمي عليه ، أو صار فقيرا قبل الغروب - ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب - لم تجب عليه [ 2 ] . كما أنّه لو اجتمعت الشرائط - بعد فقدها قبله أو مقارنا له - وجبت [ 3 ] كما لو بلغ الصبيّ ، أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء ، أو ملك ما يصير به غنيّا أو تحرّر وصار غنيّا ، أو أسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب . نعم ، يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .